نعم.
الاجراءان يستندان الى قانون، ويحققان نفس المبتغى، وهو الحصول القانوني على وثائق ليست متاحة العموم لداع من الدواعي.
بالنسبة الى الأذن على العريضة، فهو وثيقة يؤشرها القضاء العدلي (حاكم ناحية أو رئيس محكمة ابتدائية)، بعد التقدم بطلب كتابي معلل وفي نظيرين، ومدعمان بالوثائق الضرورية، وتتيح لصاحبها الحصول على وثائق أو نسخ منها قصد اعتمادها في غرض محدد سلفا، عملا باحكام الفصل عدد 213 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
طلب النفاذ يستند بدوره إلى القانون عدد 22 لسنة 2016، وبالتالي فإن له قيمة اجرائية، ولكنه لا يحتاج إلى مرفقات أو إلى تبرير الغرض المراد من الحصول على المعلومة.