آجال الرد على المطالب:

20 يوما من تاريخ وصول المطلب (تأشيرة مكتب الضبط / الفاكس).
10 أيام عند تعلق مطلب النفاذ بالإطلاع على المعلومة على عين المكان.
48 ساعة إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته.
قبل انقضاء 30 يوما بالنسبة للوثائق التي تستدعي استشارة أطراف أخرى على أن يتم إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل 15 يوما.

الآجال عند رفض المطالب:

05 أيام عند إحالة المطلب إلى هيكل آخر تتوفر به المعلومة المطلوبة.
قبل 15 يوما في صورة عدم الاستجابة.
30 يوما عند استشارة هيكل آخر مع إعلام الطالب بهذه الاستشارة ويتوجب على الغير تقديم رده في ظرف 15 يوما من تاريخ مطلب الاستشارة.

آجال الطعون في صورة رفض الاستجابة بمطلب النفاذ :

في أجل أقصاه 20 يوما للتظلّم لدى الرئيس المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري ( مطلب تظلم) وعلى الرئيس المدير العام للوكالة الرد في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم.
في حالة عدم رد الرئيس المدير العام للوكالة خلال أجل 10 أيام أو رفضه لمطلب التظلّم يمكن لطالب النفاذ أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في اجل 20 يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض.

ملاحظتان
* يتعين إعلام طالب المعلومة بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
* لا يتم الرد على نفس المطلب إلا مرة واحدة.