1- يتقدّم طالب الخدمة بطلب كتابي إلى مكتب الضبط المركزي.
- مباشرة مقابل وصل يسلم في الغرض
- أو البريد المضمون الوصول
- أو فاكس أو بريد الكتروني مع إعلام بالبلوغ .
وإذا كان طالب الخدمة جاهلا بالقراءة والكتابة، فإنّ على مسؤولي المندوبيّة أن يسخّروا له من يحرّر له الطلب.
وعلى طالب الخدمة الاحتفاظ بما يفيد التقدّم بالطلب لاعتماده في حالات التظلم للهيئة.
3- يوجّه رئيس مكتب الضبط الطلب فورا إلى رئيس الهيكل.
4- يوجّه رئيس الهيكل الطلب إلى المسؤول عن النفاذ في نفس اليوم.
5- يسجل المكلف بالنفاذ أو نائبه الطلب في سجل مؤشر ومرقم يمسك للغرض أو في منظومة رقمية.
6- يتصل المكلف بالنفاذ أو نائبه بالجهة الإدارية الماسكة للوثيقة أو الحائزة على المعلومة المطلوبة لتقدّم له الجواب عن الطلب.
7 - يتصل المكلف بالنفاذ أو نائبه بطالب الخدمة لتمكينه من طلبه أو من رفض كتابي معلل طبق أحكام القانون عدد 22، أو لاعلامه بالجهة المخولة في تلبية طلب النفاذ.